مسؤولية البنك عن صرف الشيك المزور…مرافعة خطية من المضرور

لدى محكمة صلح حقوق دمشق الموقرة

    مرافعة خطية مقدمة من وكيل الجهة المدعية في   القضية الصلحية الحقوقية رقم ()

سيدتي صاحبة الشرف ،،،

بداية فان وكيل الجهة المدعية يتقدم بجزيل الشكر لهيئة محكمتكم الكريمة لرحابة صدرها و للسماح له بالاسترسال في مرافعته الخطية  المقدمة في القضية الصلحية  الحقوقية و المنظورة امام محكمتكم الموقرة ذات الرقم 15/ 202 .

سيدتي صاحبة الشرف ،،،

شرح مختصر الدعوى:

-لقد اقامت المدعية شركة ساري  شركة ذ . م . م  ويمثلها المفوض بالتوقيع عنها السيد شادي بمواجهة المدعى عليه بنك كك وذلك لمطالبته بمبلغ 3000 دينار .

ان المدعية شركة ساري شركة مسجلة اصوليا لدى وزارة الصناعة والتجارة ووفق احكام القانون وان من متطلبات عملها ان يكون لديها حساب بنكي لدى احد البنوك التي استحبت التعامل معها ,ولذلك فقد قامت بفتح الحساب البنكي لدى الجهة المدعى عليها وذلك ثابت لمحكمتكم من خلال اتفاقية فتح حساب عميل وكشف الحساب المقدم لعدالتكم ضمن حافظة مستندات الجهة المدعيه وبطبيعة العلاقة البنكيه فان البنك يعطي لعميله دفتر شيكات حيث يسهل عليه عملية سحب او ايداع او صرف اي مبالغ ماليه من هذا الحساب وبذلك فان المدعية تملك من جهتها دفتر شيكات صادر عن الجهة المدعى عليها والذي يعود لحسابها .

-بالرجوع الى وقائع الدعوى وملف القضية المنظورة امام هيئتكم  يتبين لمحكمتكم انه قد تم سرقة بضع اوراق من دفتر الشيكات الخاص بالجهة المدعية ودون اي خطأ او اهمال من قبل المدعيه وقد تمت تعبئة احدى هذه الاوراق بالبيانات بشكل غير قانوني لصرف مبلغ 3000 دينار لامر عبد الفتاح ككككوتم التوقيع عليه بشكل مزور ومحرف وبالرغم من ذلك قامت الجهة المدعى عليها بصرف الشيك دون التحقق من صحة البيانات وخاصة التوقيع وفي ما اذا كان هذا التوقيع صحيح يعود للمفوض الوحيد عن الجهة المدعية ألا وهو السيد شادي الص ام لا ….(رغم ان التوقيع متقن وشائك وصعب تزويره ويسهل كشفه)… الامر الذي ادى معه سحب مبلغ 3000 دينار من رصيد المدعيه دون وجه حق ولشخص غير مستحق وبطريقة مخالفة للقانون وذلك بخطأ واهمال من قبل الجهة المدعى عليها مما كبد الجهة المدعية اضرار بالغة من الناحية المادية كونها خسرت مبلغ كبير تم ايداعه لحساب شخص غير مستحق ومن جهة اخرى معنويه كون هذا الفعل  ادى لفقدان ثقة العملاء والموظفين في شخصية الشركة والمفوض بالتوقيع عنها.

-لقد تشكلت شكوى جزائية بهذا الخصوص قدمها السيد شادي ا (بصفته مخبر عن جرم جزائي بصفته الشخصية ) على قرار جزائي يقرر ادانة المشتكى عليه عبد الفتاح بجرم السرقة والتزوير وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعيه .

سيدتي صاحبة الشرف ،،،بينات المدعية:

لقد تقدمت المدعية بلائحة الدعوى المحفوظة بملف القضية امام هيئتكم وتقدمت ايضا ببيناتها والتي تشمل صورة عن قرار الحكم الجزائي 9/21 ومكتسب الدرجة القطعية واشخاصه غير الاشخاص في هذه الدعوى وسبب الدعوى القانونية ومصدر الالتزام مختلف في تلك الدعوى عن الدعوى الماثلة بين يدي عدالتكم ولكن يكمل بعضها بعضا …..وصورة عن بطاقة فتح حساب والانذار العدلي الموجه للمدعى عليه وصورة عن الشيك المزور وكشف حساب للمدعية وعقد فتح الحساب ولقد تقدمت الجهة المدعى عليها بجوابها الذي هو لا يستند الى اي اساس قانوني صحيح والذي لم يرد على  بنود لائحة الدعوى بشكل مفصل ودقيق اضافة الى ان ما قامت بتقديمه الجهة  المدعى عليها من بينات لا يشكل فارق للحكم في اساس الدعوى ولا يعفيه من المسؤوليه المشكله عليه اذ انه يقر بأنه المدعية تملك حساب لديه .

سيدتي صاحبة الشرف ،،،

محكمة التمييز الموقرة في الكثير من اجتهاداتها والتي نذكر منها على ان ما قامت الجهة المدعى عليها بتقديمه من طلبات سواء طلب رد الدعوى لعدم الخصومة وطلب ادخال شخص ثالث في الدعوى لا اساس له من القانون والواقع ولا تستند لصحيح القانون كون الخصومة فيها تشكلت صحيحة من اطراف ومحل وسبب وان الشخص الذي طلبت ادخاله بالدعوى هو المشتكى عليه في القضية الجزائية رقم 29/201 والذي ليس له علاقة ابدا في اطراف هذه الدعوى كون العلاقة التي تربط المدعية بالمدعى عليه هي علاقة عقديه من خلال عقد فتح الحساب اضافة الى ان الماده 270من قانون التجارة الاردني تنص على ما يلي

( يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على صرف شيك مزور او محرف اذا لم يكن نسبة اي خطأ الى الساحب المبين اسمه في الصك) وبالتالي فان هذه الماده تلقي كافة المسؤوليه على عاتق البنك المسحوب عليه اي الجهة المدعى عليها في هذه الدعوى في حال تم فقدان او ضياع او سرقة دفتر الشيكات الخاص بالعميل وتزويره بطريقة تؤدي الى صرفه اضافة الى ان المدعية لم ينسب اليها اي خطأ او اهمال في سرقة دفتر الشيكات مما يثبت مسؤولية المدعى عليه وانشغال ذمته بالمبلغ الذي تم سحبه من رصيد المدعية الا وهو 3000 دينار  دون وجه حق وبما ان البنك هو الطرف الاقوى والذي قبل بالمخاطرة كطبيعة عمله فهو الذي يتحمل هذه الاخطار ………….والاهم ان طبيعة يد البنك على الاموال المودعة لديه هي يد ضمان يحق للمدعية سحب أي مبلغ باي وقت يشاء وعليه يكون صرف أي مبلغ أو التعامل فيه سيقع اثباته على عاتق البنك الذي لديه تلك الاموال ويضمن أي نقص تم انتهابه بوجه غير مشروع وعلى مسؤوليته وهذا وكل ما سبق هو ما اكدته  محكمة التمييز الموقرة واستقرت عليه  في اجتهاداتها والتي نذكر منها على سبيل المثال :

قرار الحكم رقم 615/2007

((يستفاد من المادة 270/1 من قانون التجارة ، أن البنك المسحوب عليه يتحمل الضرر المترتب على صرف شيك مزور وذلك استناداً إلى نظرية تحمل تبعة المخاطر. إلاّ أن ذلك يرد عليه قيد جزئي وهو تحمل الساحب جزءاً من الخطأ وهو عدم المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه. والسؤال المطروح هنا هل صدر من الساحب (المدعي) أي خطأ بالمحافظة على دفتر الشيكات موضوع الدعوى وبالرجوع إلى وقائع هذه الدعوى فقد توصلت محكمة الموضوع أن الشيك موضوع الدعوى سرق من جيب سيارة المدعي وأن المدعوة ابتسام هي التي قامت بصرف الشيك وقد ثبت أن التوقيع المدون على الشيك هو توقيع مزور. كما توصلت محكمة الموضوع أنه لم يصدر من المدعي أي خطأ وأنه قام بإخبار البنك المسحوب عليه الشيك كما تقدم بشكوى لدى المدعي العام مفادها سرقة ورقة شيك وحيث أن وجود خطأ من قبل المدعي من عدمه هو من صلاحيات محكمة الموضوع. وحيث توصلت المحكمة بعدم حصول أي خطأ من المدعي وبالتالي عدم تحمله لأي مسؤولية)) .

قرار حكم رقم 553/2007

((اذا لم يصدر من المدعي أي خطأ من شأنه أن يتحمل أي مسؤولية حيث أنه لم يوقع على أي تفويض بالسحب كما أن المدعي وبمجرد علمه بسحب رصيده تقدم بشكوى ضد المدعى عليه الأول وتم ملاحقته جزائياً بجرم التزوير واستعمال مزور وتم إدانته . فان المادة 270 وتطبيقها على وقائع هذه الدعوى فقد نصت هذه المادة ( يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على شيك مزور أو محرف إذا لم يكن نسبة أي خطأ إلى الساحب المبينة اسمه في الصك). وبالتالي فإن البنك بالنتيجة هو الذي يتحمل ما لحق بالمدعي من ضرر على اعتبار أن مسؤوليته هي رد قيمة المبالغ التي تم إيداعها لديه عند الطلب . يضاف إلى ذلك أنه لا بد من تطبيق نظرية تحمل تبعة المخاطر وهناً فإن المصرف هو الذي يتحمل هذه النتيجة باعتباره الطرف الأقوى على التحمل وهو الملزم برد المبالغ المودعة لديه والتي تم سحبها بموجب إسناد مزورة إلا إذا ثبت خطأ صاحب الحساب . وان طبيعة عمل الموظف في البنك عند التدقيق بالتوقيع هي أن يبذل عناية الرجل العادي لأمثاله من موظفي البنوك فإن ذلك لا يعفي البنك من مسؤوليته بتحمل المخاطر ما لم يساهم العميل بنسبة من الخطأ . وحيث لم يصدر عن المدعي أي خطأ فإن المدعى عليه ( البنك ) وفي هذه الحالة يتحمل كامل المسؤولية عن التعويض عن الضرر ورد المبالغ التي تم سحبها من حساب المدعي .))

قرار حكم رقم  30182005

((يستفاد من المادة 270/1 من قانون التجارة ، أن البنك المسحوب عليه الشيك المزور هو الذي يتحمل الضرر المترتب على صرف الشيك استناداً إلى نظرية تحمل مخاطر المهنة ومن يتحمل المخاطر هو الطرف الاقوى وهو هنا البنك المودع لديه النقود. ))

قرار حكم رقم 3134/2004 (عبىء اثبات وقوع الاهمال والتقصير من الساحب هو على البنك)

اذا عجزت الجهة المميزة عن تقديم أية بينة في الدعوى تثبت أن المدعي قد قصر واهمل في المحافظة على دفتر شيكاته وفق متطلبات المادة 270/2 من قانون التجارة فيكون ما قنعت به المحكمة بأن المدعي لم يرتكب أي خطا أو إهمال في المحافظة على دفتر شيكاته موافقا للواقع والقانون .

2. يستفاد من المادة 270 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 قد نصت صراحة على أن يتحمل المسحوب عليه (البنك) وحده الضرر المترتب على شيك مزور أو محرف إذا لم يكن نسبة أي خطأ إلى الساحب المبين اسمه في الصك . وذهب الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات الصادرة عن محكمة التمييز إلى أن البنك المسحوب عليه يكون مسؤولاً عن الضرر الناجم عن صرف الشيك المزور ما دام لا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد بوجود خطأ صادر من جانب المدعي ولم يساهم بأي خطأ في تزوير الشيك أو تحريفه أو فقدانه (تمييز حقوق رقم 2192/2003 و 881/98 و 1426/98) ، وفي ذلك فان البنك المميز يتحمل وحده الضرر المترتب على الشيك المزور موضوع الدعوى ما دام لم يثبت بجانب المدعي أي خطأ أو تقصير أو إهمال وفق مقتضيات أحكام المادة 270/1 من قانون التجارة فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من اعتبار أن المسحوب عليه مسؤول تجاه المدعي عن الوفاء بقيمة الشيك يكون واقعاً في محله

قرار حكم رقم 2192/2003 (( اذا كان لا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد وجود خطأ صادر من جانب المدعي حيث تبين أنه لم يساهم بأي خطأ في فقدان الشيك موضوع الدعوى وأنّ التزام البنك المميز من رد قيمة تعادل قيمة الشيك موضوع الدعوى تكون قائمة تطبيقاً لأحكام المادة 115/1 من قانون التجارة ويكون المميز البنك المسحوب عليه الشيك موضوع الدعوى مسؤولاً عن الضرر الناجم عن صرفه سيما وأنّ المادة 270/1 من قانون التجارة تقضي بأن يتحمل المسحوب عليه الضرر المترتب على الشيك المزور أو المحرف إذا لم يمكن نسبة أي خطأ إلى الساحب المبين اسمه في الصك . وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي . (القرار التمييزي رقم 881/98 تاريخ 4/1/1999 والقرار التمييزي رقم 1426/98 تاريخ 17/2/1999) . كما لا يرد القول بأنّ اتقان التوقيع على الشيك موضوع الدعوى لا يمكن الكشف عنه إلاّ بإجراء فحوص غير عادية فهو قول يتعلق بأمر موضوعي تضمنه تقرير الخبرة وخلصت محكمة الموضوع لخلاف هذا القول . وعليه فإنّ استخلاص محكمة الاستئناف بقرارها المميز يكون واقعاً في محله).

قرار 742/96 ))* قيام البنك بتدقيق التوقيع المثبت على الشيك تدقيقاً سليماً ومراعاته القدر اللازم من الحيطة عند الوفاء بقيمة الشيك المزور لا يعفيه من المسؤولية عن التعويض كلياً او جزئياً اذا ثبت ان الشيك مزور .

* لا يخالف القانون الحكم بالفائدة القانونية عن قيمة الشيك المزور المصروف من تاريخ اقامة الدعوى)) –

-وعليه وبناءا على  ما تقدم فانه من الثابت لعدالة محكمتكم الموقرة بأن  المدعى عليه مسؤول مسؤوليه كاملة بتعويض المدعية عن المبلغ الذي صرف من حسابها دون وجه حق وتعويضها عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها وذلك من خلال انتخاب خبراء مختصين في هاذا المجال والتي استئخرتها محكمتكم الكريمة لحين فراغ اطراف الدعوى من تقديم مرافعتهما وحيث ان الجهة المدعية تصر على طلبها باجراء الخبرة لغايات تقدير بدل التعويض المناسب والعادل والذي يجبر الضرر الذي لحق بها وذلك تحت اشراف هيئتكم الموقرة .

الطلب :_لكل ما تقدم ولما تراه عدالتكم الكريمة فان الجهة المدعية تلتمس من محكمتكم الموقرة التكرم

1-  الزام الجهة المدعى عليها بالمبلغ المدعى به والبالغ 3000 دينار  .

2-  تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وبدل اتعاب المحاماة بالاضافة الى الفائده القانونية من تاريخ المطالبة و حتى السداد التام .

3- الحكم للجهة المدعيه بمبلغ التعويض الذي يقدره الخبراء المختصين في هذا المجال .

مقدما لمحكمتكم الموقرة مزيدآ من التقدير ولاحترام،،،

وكيل المدعية المحامي

                                                                                                                        وسام الحوامده

#مسؤولية_البنك_عن_صرف_الشيك_المزور

#صفحة_علمية

#مسؤلية_البنوك

#المحامي_وسام_الحوامدة

0782211221